[بانر+الصباح4654.jpg]

الأحد، 24 يناير 2010

دليل الإجراءات الجمركية للمواني المتطورة

دليل الإجراءات الجمركية للمواني المطورة


إجراءات الإفراج عن رسائل واردة برسم الوارد النهائي

1 - إدراج بيانات الإقرار الجمركي :
يقوم صاحب الشأن ( أو من ينوب عنه ) بإإدراج بيانات الإقرار الجمركي بالحاسب الآلي بأحد طرق الربط الإإلكتروني ويمكن أن يتم ذلك بأحد الطرق الآتية :
• من خلال النهاية الطرفية بمكاتب أصحـاب الشـأن أو شركات التخليص الجمركي المرتبطة بالنظام الآلي للجمارك .
• من خلال شركة اللوجستيات المنشأ مكتبها بالموانئ المطورة وفروعها أو مركز خدمة المتعاملين المتقدم الذي تقيمه الجمارك ويراعى الآآتى :
- إدراج بيانات الإقرار الجمركي كاملاً .
- إدراج البيانات السعرية طبقا لإاتفاقية الجات لكل صنف من واقع الفواتير تفصيلاً بالعملة الأجنبية .
- إإدراج بنود الأصناف من واقع التعريفة المتكاملة الصادرة من مصلحة الجمارك.
وفي جميع الأحوال يكون إدراج البيانات مسئولية صاحب الشأن .
1 - بتولي مركز خدمة المتعاملين بالميناء ، في حالة عدم إدراجها من خلال المكاتب الخارجية عمليات الإدراج علي الحاسب الآلي من واقع المستندات المقدمة ثم القيام بطبع الإقرار بعد ظهور رقم 46 ، ثم يقوم صاحب الشأن أو مندوبه بالتوقيع علي نموذج الإقرار المميكن ويرفق بالمستندات المطلوبة ويسلم إلي موظف الاستقبال الجمركي .

2 - في الحالة التي يظهر النظام عرض الأصناف علي الجهات الرقابية يجهز ملف آخر بصور ضوئية من المستندات للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ويسلم الملف وصورته إلي موظف الجمرك المختص بالاستلام الذي يقوم بنظيره وتسليمه لمندوب الهيئة .

3 - يكون موظفي شباك الإاستقبال من موظفي الجمارك ومندوب من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات
مسئولون عن القيام بالآتى :
- رئيس قسم التعريفة :
إستلام الملفات ومراجعة المستندات على حافظة المستندات .
التأكد من وجود ملف من صور المستندات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفى حالة عرض الصنف .
طبع أستيكرز بأسماء اللجنة الجمركية ( مأمور التعريفة - مأمور الحركة - رئيس قسم الحركة ) ولصقه بملف الإقرار .
طبع وصل باستلام الملف يسلم لمقدم الإقرار بعد أن يستوفى توقيعه على الإقرار المميكن .
- موظف الإجراءات بالشباك :
ترقيم مستندات الإقرار بالخرامةة الآلية برقم 46 ك.م
ختم صور المستندات المقدمة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بخاتم صورة طبق الأصل .
توزيع الملفات على لجان التثمين ( مأمور التعريفة الموضح أسمه بالملف + رئيس قسم التعريفة المعين معه)
(مع ملاحظة أن للجمرك عدد 2 دفتر 46 ك.م. ، الأول للواردات تحت أي نظام جمركي سواء وارد نهائي أو ترانسيت أو مناطق حرة ، والثاني مخصص للصادرات سواء صادر نهائي أو صادر مؤقت أو إعادة تصدير مع توضيح النظام المصدر بموجبه)
توزع الإقرارات الجمركية على لجان التثمين حيث تقوم لجات التثمين ( مأمور تعريفه الموضح أسمه ضمن لجنة المعاينة والجرد + رئيس قسم تعريفة ) بالآآتى :-
- مراجعة القيمة طبقاً لإتفاقية الجات .
- مراجعة البند الجمركي طبقاً للنظام المنسق ( H.S ) ومطابقته لتوصيف صاحب الشأن للصنف .
- مراجعة المستندات الإستيرادية والتأكد من كفايتها .
في حاله عدم وجود أي ملاحظات للجمرك على بيانات الإقرار المميكن أي أن القيمة تمثل السعر المدفوع فعلاً وأن البند الجمركي صحيح , وكفاية المستندات الإاستيرادية ترسل رسالة إليكترونية إإلى مركز خدمة المتعاملين بالموافقة علي المعاينة وعدد الطرود والحاويات المطلوب معاينتها والوقت المتوقع لإتمام المعاينة والكشف .

4 - يقوم مسئولو الشركة الخازنة بالآتي :
أ- تجهيز الطرود أو الحاويات المطلوبة للمعاينة والكشف في المكان والموعد المحدد .
ب- إخطار الجمارك وأصحاب الشأن والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والجهات الأمنية بموعد ومكان المعاينة ، بحيث تتم جميع الإجراءات في آن واحد .
5 - تنتقل اللجنة الجمركية المعنية ( مأمور التعريفة - مأمور الحركة تحت إشراف رئيس قسم الحركة ) إإلى مكان التخزين ( ساحة المعاينة )في الموعد المحدد وفى وجود صاحب الشأن أو مندوبه حيث يحرر محضر لفض الأختام موقعاً عليه من (مأمور الحركة - مندوب التوكيل - مندوب صاحب الشأن - مندوب المستودعات ) والقيام بالآتي :
أ- كشف النسبة المطلوب كشفها ومطابقتها على بيان العبوه - مع ملاحظة الآتي :
- نسبة الكشف المعتادة 10% من إجمالي الطرود وللجمرك أن يختارها نسبة عشوائية أو أرقام طرود أو من مشمول الحاويات وفى حالة الحاويات من ذات الصنف الواحد نمطية التعبئة يتم كشفها بأجهزة الكشف بالأشعة مع المعاينة وكشف 10% من تلك الحاويات (و يتلاحظ في حالة أن تشمل الحاويات صنف واحد نمطي المرقوم والتعبئة يكشف 10% من عدد الحاويات)
• و يجوز بقرار من مدير عام الجمرك تخفيض النسبة أو زيادتها لأسباب مبررة أو كشف طرد بعينه بناء علي عرض من اللجنة الجمركية .
• الرسائل المستعملة والأستوكات والمرتجع والأمتعة الشخصية تكشف كشف الجميع وكذلك الرسائل الواردة بدون بيان عبوة يقبله الجمرك .
• يراعى التيسيرات الممنوحة للجهات الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .
• لمدير عام الجمرك تخفيض النسبة المقررة للكشف في حالة الضرورة مثلاً الكميات الكبيرة المتماثلة الأحجام أو القابلة للكسر وغيرها وكما يجوز لمدير عام الجمرك زيادة نسبة الكشف أو كشف طرد بعينه بناء على عرض من اللجنة الجمركية
• في حالة مطابقة نسبة الكشف علي قوائم العبوة يوقع بالمطابقة من اللجنة الجمركية وتحرر استمارة الجرد في حالة كشف الجميع والاختلاف فقط .
ب - معاينة الرسالة والتأكد من مطابقة الوارد للصنف الموضح بالفواتير والإقرار الجمركي .
ج - يقوم مندوب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب العينات لعرضها على جهات العرض الرقابية الموضحة على الإقرار المميكن وتقوم الجهات الأمنية بإاستيفاء إجراءتها والتصريح بالإفراج على الإقرار المميكن ويتلاحظ أن تتم الإجراءات الجمركية وسحب العينات للجهات الرقابية وإجراء الكشف الأمنى في وقت واحد بحيث تفتح الحاويات والطرود مرة واحدة .
د - في حالة مطابقة الوارد للكميات الموضحة بالفواتير والإقرار المميكن وكذلك مطابقة الصنف للبند الجمركي الموضح بمعرفة صاحب الشأن يتم التوقيع على الإقرار المميكن من مأمور التعريفة بما يفيد المعاينة والمطابقة للصنف والقيمة ويقوم بتنظير الفواتير والتوقيع على حافظة المستندات بما يفيد الخصم الإاستيرادي ويقوم مأمور الحركة بتحرير إستمارة الجرد في حالة كشف الجميع أو الاختلاف وإرفاقها بملف الإقرار الجمركي والتأشير علي بيان العبوة بما يفيد مطابقة الكميات الواردة لبيان العبوة .
هـ - يقوم موظف الإجراءات بإضافة أي رسوم أو غرامات لم تدرج بالحاسب الآلي ويقوم بإدراجها بالحاسب الآلي .
و - يتم سداد الضرائب والرسوم بأحد الطرق المقبولة جمركياً بعد إاعتماد مدير التعريفة لإتمام الإإجراءات .
ز - يقوم مدير التعريفة بالتوقيع على نسختي إذن الإفراج بعد التأكد من سداد الضرائب والرسوم وموافقة الجهات الرقابية إإليكترونياً حيث يرسل أصل إذن الإفراج مرفقاً به صور ضوئية من الفواتير وبيان العبوة وقسيمة السداد الإإلكترونية إإلى شباك تسليم الإفراجات .
وتسكن صورة إذن الإفراج بالملف ويرسل إإلى موظف الإجراءات المختص بحفظ الملفات .
ح - عند استلام إذن الإفراج ، يتقدم صاحب الشأن أو مندوبه إإلى شباك تسليم الإفراجات ويقدم لموظف الجمارك الإيصال السابق إستلام عند تقديم الملف موضحاً عليه إقراره بإستلام أصل أذن الإفراج .
يستدعى موظف الجمرك بالشباك بيانات الإقرار الجمركي ويتأكد من سداد الضرائب والرسوم ويراجع موافقة الجهات الرقابية , ويسلم أصل أذن الإفراج إإلى صاحب الشأن أو مندوبه .
ط - ترسل رسالة إإلى الشركة الخازنة بموافقة الجمرك على صرف الرسالة , وفى ذات الوقت يبلغ باب الصرف ببيانات الرسـالة .
ي - عند وصول البضاعة إإلى باب الصرف يقدم مندوب صاحب الشأن أصل أذن الإفراج لمأمور الجمرك الذي يستدعى بيانات الرسالة على النهاية الطرفية ويقوم بالمطابقة ويأذن بالصرف بعد التأشير بالصرف على أذن الإفراج والذي يسلم لمندوب صاحب الشأن , ثم يدون بالحاسب تمام الصرف في حالة صرف الرسالة مرة واحدة أو خصم الكميات المنصرفة إإليكترونياً في حالة الصرف الجزئي للرسالة .
تجمع كارتات الصرف ويحرر بها كشف إليكترونياً وترسل في نهاية كل وردية إلي المجمع الجمركي بالميناء، حيث ترفق بالبيان الجمركي قبل إرساله للحفظ .
ك - يقوم موظف الجمارك المختص بالملفات بتسكين موافقة الجهات الرقابية بالملف - ثم يحال الملف إلى المراجعة الفورية , ثم إلى إدارة حفظ البيانات , و إإخطار المنافستو بتمام صرف الرسالة لسداد قيوداته .
ملاحظات :
1 - يقوم مدير عام الجمرك بإمداد الحاسب يومياً بتوزيع العمل علي لي الجمارك من التعريفة و الحركة ..
2- في حالة احتياج لجنة التثمين إإلى مزيد من المستندات أو الكتالوجات التي تساعد في التأكد من القيمة أو البند أو المنشأ ترسل رسالة إليكترونية بالمطلوب إإلى صاحب الشأن أو مقدم الإقرار إذا كان له وسيلة ربط إليكترونية بالجمرك وإذا لم يكن له وسيلة ربط بالجمارك توضح رسالة بالمطلوب في صندوق المراسلة الخاص به وشاشات العرض بمركز خدمة المتعاملين ، أو من خلال التليفون المحمول الخاص بصاحب الشأن أو مندوبه .
3 - صاحب الشأن أو شركات التخليص الذين ليس لديهم وسيلة ربط إليكترونية مع الجمارك يخصص لكل منهم صندوق مراسلة .
4 - إذا حدث خلاف بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن حول القيمة أو البند أو المنشأ وغيرها , يبلغ الجمرك صاحب الشأن بقرار الجمرك إليكترونياً ويمهل صاحب الشأن مده 15 يوم لتبرير ملاحظات الجمرك .
يقدم صاحب الشأن أو مندوبه خلال المهلة ملف بالمستندات التي تؤيد وجه نظره توضع في شباك قسم الإاستقبال . وله أن يطلب مقابلة لجنة التثمين لشرح وجهة نظره .
تقوم لجنة التثمين بدراسة تبريرات صاحب الشأن وسوف يكون الجمرك أمام أحد أمرين :
1 - أن يقتنع بتبريرات صاحب الشأن ويبلغ بذلك عن طريق رسالة إليكترونية أو بوضع رسالة في صندوق المراسلة الخاصة حيث تتم الإجراءات المعتادة
2 - أن يرفض الجمرك تبرير صاحب الشأن وفى هذه الحالة ترسل رسالة إليكترونية لصاحب الشأن بمبررات رفض وجهة نظره وفى حالة عما يكون الخلاف حول القيمة يوضح الجمرك لصاحب الشأن طريقة التقييم المتبعة أما إذا كان الخلاف حول البند يوضح الجمرك البند الواجب تطبيقه وفقرة الشروح المؤيدة لهذا البند وهكذا في حالة الإاختلاف على المنشأ وغيره .
- على صاحب الشأن أن يبلغ الجمرك خلال 48 ساعة من علمه بقرار الجمرك إما أن :
أ- يقبل قرار الجمرك و في هذه الحالة يتم التعديل بمعرفة مأمور التعريفة حسب قرار الجمرك. أو
ب- أن يعترض على قرار الجمرك وله أن يطلب عرض الموضوع على الإدارة المركزية للتعريفات والبحوث الاقتصادية , أو يلجأ للتحكيم مباشرة .
في حالة رغبته في اللجوء للتحكيم فعليه أن يوضح رغبته في التحكيم و البضاعة حاضرة أو صرف البضاعة مع سحب عينات قانونية وسداد الضرائب والرسوم المتنازع عليها بصفة أمانة والضرائب والرسوم حسب إقراره قطعي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق